المحقق الحلي

29

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ومنها ما يتعلّق بالمبيع ، وقد ذكرنا بعضها في الباب الأوّل ونزيد هاهنا شروطا : الأول : أن يكون مملوكا فلا يصحّ بيع الحرّ ، وما لا منفعة فيه كالخنافس والعقارب ، والفضلات المنفصلة عن الانسان كشعره وظفره ورطوباته عدا اللبن ، ولا ممّا يشترك المسلمون فيه قبل حيازته كالكلأ ، والماء ، والسموك ، والوحوش قبل

--> ( 1 ) اي ومن شروط البيع . ( 2 ) يعني الشروط المتقدّمة في الفصل الثاني . ( 3 ) الجواهر 22 / 345 . ( 4 ) أي قبل الحيازة والصيد . ( 5 ) عنوة اي بالقهر والغلبة وقد تقدم في كتاب الجهاد في القسم الثاني من أقسام الغنيمة أن الأرض المفتوحة عنوة تعود للمسلمين كافة إذا كانت محياة عند الفتح والنظر فيها إلى الامام ولا يصح بيعها .